أمّا غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعاً؛ لعدم دخوله في مفهوم شيء ممّا ذكر.
وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر: من عدم دخولهما في مفهوم الثياب، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار (١) لهما. ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأوّل [ بمنع ](٢) كون القلنسوة من الكسوة، ومن ثَمّ لم يُجزِ في كفّارة اليمين المُجزي فيها ما يُعدّ كسوة.
ولو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحداً. ويختصّ ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت تخيّر الوارث واحداً منها على الأقوى. ويحتمل القرعة.
والعمامة من جملة الثياب، فتدخل المتعدّدة.
وفي دخول حلية السيف وجفنه وسيوره، وبيت المُصحف وجهان: من تبعيّتها لهما عرفاً، وانتفائها عنهما حقيقة. والأقوى دخولها.
ولا يشترط بلوغ الولد؛ للإطلاق، وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء.
وفي اشتراط انفصاله حال موت أبيه نظر: من عدم صدق الولد الذكر حينئذٍ، ومن تحقّقه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهراً، ومن ثَمّ عُزل له نصيبه من الميراث.
ويمكن الفرق بين كونه جنيناً تامّاً متحقّق الذكوريّة في الواقع حين الموت، وبين كونه علقة أو مضغة أو غيرهما.
والأقوى: الأوّل (٣) وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها
__________________
(١) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث الأوّل.
(٢) في المخطوطات: لمنع.
(٣) أي اشتراط انفصاله حال موت أبيه.