وزيادتها عن الثلث؛ للعموم.

وفي اشتراط خلوّ الميّت عن دين أو عن دين مستغرق للتركة وجهان: من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق، وتوزيع الدين على جميع التركة؛ لعدم الترجيح فيخصّها منه شيء وتبطل بنسبته. ومن إطلاق النصّ والقول بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين إن أراد فكّها، ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكّه المنعُ من مقابل الوصيّة النافذة إذا لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه، لعين ما ذكر. ويُبعَّد ذلك بإطلاق النصّ والفتوى بثبوتها، مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالباً، وعن الكفن حتماً.

والموافق للاُصول الشرعيّة البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ بما يخصّه؛ لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه، والدين والوصيّة والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة، ونسبة الورثة إليه على السواء.

نعم، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع كما لو كانت تلك العين معدومة.

ولو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث، إلّا أنّها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة.

ويفهم من الدروس: أنّ الدين غير المستغرق غير مانع؛ لتخصيصه المنع بالمستغرق، واستقرب ثبوتها حينئذٍ لو قضى الورثة الدين من غير التركة (١) لثبوت الإرث حينئذٍ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى.

وكذا الحكم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين أو أبرأه المدين، مع احتمال انتفائها

__________________

(١) الدروس ٢: ٣٦٣.

۵۷۲۱