والمراد بثيابه: ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس وإن لم يكن لبسها؛ لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه. وثياب جلده (١) على ما ورد في الأخبار (٢) ولو فُصّلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان: من إضافتها إليه بذلك، ومن عدم صدق كونها ثياباً بالإضافات المذكورة عرفاً.
والأقوى: أنّ العمامة منها وإن تعدّدت أو لم تُلبس إذا اتّخذها له؛ وكذا السراويل. وفي دخول شدّ الوسط نظر.
أمّا الحذاء ونحوه ممّا يتّخذ للرجل فلا، وكذا لو كان المتّخذ لشدّ الوسط غير ثوب. وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والكُتُب والرحل والراحلة (٣). ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنه وخصّوها بالأربعة (٤) مع أنّها لم تذكر في خبر مجتمعة، وإنّما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء (٥) صحيحة. وظاهر الصدوق اختيارها؛ لأنّه ذكرها في الفقيه (٦) مع التزامه أن لا يروي فيه إلّا ما يَعمل به. ولم يذكر الأصحاب الدرع، مع أنّه ذُكر في عدّة أخبار (٧).
والاقتصار على ما ذكروه أولى إن لم يناف الأولويّة أمرٌ آخر.
__________________
(١) التي كانت ملاصقة لجسده حين الموت.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٤٤٠، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٥ و ٧.
(٣) المصدر السابق، سائر أحاديث الباب.
(٤) ثيابه وخاتمه وسيفه ومُصحفه.
(٥) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث الأوّل.
(٦) الفقيه ٤: ٣٤٦، الحديث ٥٧٤٦.
(٧) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٢ و ٣. والمستدرك ١٧: ١٦٥، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٣.