الثلث ؟ فقال له زُفَر: يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ فقال: عمر، لمّا التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً قال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر ! وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسّم عليكم هذا المال بالحصص ». ثمّ قال ابن عبّاس: وأيم الله ! لو قدّمتم من قدّم الله وأخّرتم من أخّر الله ما عالت الفريضة. فقال له زُفر: وأيّها قُدّم وأيّها اُخّر؟ فقال: كلّ فريضة لم يُهبِطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر. فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء؛ ومثله الزوجة والاُمّ.
وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات، لها النصف والثلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بُدِئ بما قدّم واُعطي حقّه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن (١) أخّر... » الحديث (٢).
وإنّما ذكرناه مع طوله؛ لاشتماله على اُمور مهمّة، منها: بيان علّة حدوث النقص على من ذُكر.
واعلم أنّ الوارث مطلقاً:
إمّا أن يرث بالفرض خاصّة وهو من سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً بخصوصه، وهو الاُمّ والإخوة من قِبَلها، والزوج والزوجة حيث لا ردّ.
أو بالقرابة خاصّة، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اُولي الأرحام كالأخوال والأعمام.
أو يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى، وهو الأب والبنت وإن تعدّدت
__________________
(١) في سوى ( ع ): لما.
(٢) الوسائل ١٧: ٤٢٦، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٦.