مطلقاً محتجّاً بما سبق (١) فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم، وللأصل الدالّ على عدم الزيادة على المفروض.

وخبر الردّ عليها مطلقاً (٢) وإن كان صحيحاً إلّا أنّ في العمل به مطلقاً إطراحاً لتلك الأخبار، والقائل به نادر جدّاً (٣) وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدّاً؛ لأنّ السؤال فيه للباقر عليه‌السلام في « رجل مات » بصيغة الماضي وأمرهم عليهم‌السلام حينئذٍ ظاهر، والدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة أبعد ـ كما قال ابن إدريس (٤) ـ ممّا بين المشرق والمغرب. وربما حُمل على كون المرأة قريبة للزوج (٥) وهو بعيد عن الإطلاق، إلّا أنّه وجه في الجمع.

ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقاً كما هو ظاهر المفيد (٦) وروى جميل في الموثّق عن الصادق عليه‌السلام: « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » (٧) وهو دليل القول الثاني (٨) وأشهرها الثالث (٩).

__________________

(١) أي روايتي أبي بصير ومحمّد بن مروان.

(٢) هو صحيحة أبي بصير.

(٣) لا ينقل ذلك إلّا عن ظاهر المفيد، انظر المسالك ١٣: ٧٣.

(٤) السرائر ٣: ٢٤٣.

(٥) حمله على ذلك الشيخ في التهذيب ٩: ٢٩٥، ذيل الحديث ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥١، ذيل الحديث ٥٦٨.

(٦) المقنعة: ٦٩١.

(٧) الوسائل ١٧: ٥١٦، الباب ٤ من أبواب الميراث، الحديث ١٠.

(٨) عدم الردّ عليهما مطلقاً.

(٩) الردّ على الزوج، دون الزوجة مطلقاً.

۵۷۲۱