والمصنّف اختار هنا القولَ الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفيّ المقتضي لإثبات الردّ عليهما دون الإمام مع قوله: ﴿ والأقرب إرثه ﴾ أي الإمام ﴿ مع الزوجة إن كان حاضراً ﴾.
أمّا الردّ على الزوج مطلقاً فهو المشهور، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع (١) وبه أخبار كثيرة، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام: أنّه (٢) قرأ عليه فرائضَ عليّ عليهالسلام فإذا فيها: « الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره » (٣).
وأمّا التفصيل في الزوجة: فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليهالسلام « أنّه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره، قال عليهالسلام: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام » (٤) ومثلها رواية محمّد بن مروان عن الباقر عليهالسلام (٥) وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له: « رجل مات وترك امرأته ؟ قال عليهالسلام: المال لها » (٦) بحمل هذه على حالة (٧) الغيبة وذينك على حالة (٨) الحضور، حذراً من التناقض.
والمصنّف في الشرح اختار القول الثالث (٩) المشتمل على عدم الردّ عليها
__________________
(١) كالسيّد في الانتصار: ٥٨٤، وابن زهرة في الغنية: ٣٣٢، وابن إدريس في السرائر ٣: ٢٨٤.
(٢) في ( ع ): وأنّه.
(٣) الوسائل ١٧: ٥١٢، الباب ٣ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٢.
(٤) المصدر نفسه: ٥١٦، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٨.
(٥) المصدر المتقدّم، الحديث ٧.
(٦) المصدر المتقدّم، الحديث ٩، ولكن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٧) في ( ش ) و ( ر ): حال.
(٨) في ( ش ) و ( ر ): حال.
(٩) آية المراد ٣ ٥٧٥ ٥٧٩.