﴿ إلّا مع عدم القريب ﴾ أي الأقرب منهم؛ لعموم آية ( اولي الأرحام ) وإجماع أهل البيت عليهمالسلام وتواترِ أخبارهم بذلك (١) ﴿ فيُردّ ﴾ فاضل الفريضة ﴿ على البنت والبنات، والاُخت والأخوات للأب والاُمّ ﴾ أو للأب مع فقدهم ﴿ وعلى الاُمّ، وعلى كلالة الاُمّ مع عدم وارث في درجتهم ﴾ وإلّا اختصّ غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ، دونهم.
﴿ ولا يُردّ على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارثٍ عدا الإمام ﴾ بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة.
ولو فُقد مَن عدا الإمام من الوارث ففي الردّ عليهما مطلقاً (٢) أو عدمه مطلقاً (٣) أو عليه مطلقاً دونها مطلقاً (٤) أو عليهما إلّا حال حضور الإمام عليهالسلام فلا يردّ عليها خاصّة (٥) أقوال، مستندها: ظواهر أخبار (٦) المختلفة ظاهراً و(٧) الجمع بينها.
__________________
(١) راجع الوسائل ١٧: ٤٣١ ـ ٤٣٤، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث.
(٢) المقنعة: ٦٩١.
(٣) وهو الذي قد يظهر من كلام سلّار في المراسم: ٢٢٤، واُنظر الإيضاح ٤: ٢٣٧، والمسالك ١٣: ٧٠.
(٤) ذهب إليه السيّد في الانتصار: ٥٨٤، المسألة ٣١٨، والشيخ في المبسوط ٤: ٧٤، وابن زهرة في الغنية: ٣٣١ ـ ٣٣٢، وابن إدريس في السرائر ٣: ٢٨٤.
(٥) ذهب إليه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٦٢، ذيل الحديث ٥٦١٢، والشيخ في التهذيب ٩: ٢٩٥، ذيل الحديث ١٠٥٦، والاستبصار ٦: ١٥٠ ـ ١٥١، ذيل الحديث ٥٦٨، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٠٢، والعلّامة في التحرير ٥: ٣٩.
(٦) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل، وهو الأصحّ. وفي سائر النسخ: الأخبار.
(٧) في ( ع ) و ( ف ): أو.