الشيخ ﴾ في الخلاف؛ لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسباً (١) ولتكافؤهما (٢) في الدعوى.
ورجّح في المبسوط دعوى المسلم؛ لتأيّده بالحكم بإسلام اللقيط على تقديره (٣).
ومثله تنازع الحرّ والعبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط. ولو كان محكوماً بكفره أو رقّه اُشكل الترجيح. وحيث يحكم به للكافر يحكم بكفره على الأقوى؛ للتبعيّة.
﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا ﴾ ترجيح ﴿ بالالتقاط ﴾ بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه؛ لجواز أن يكون قد سقط منه أو نَبَذه ثمّ عاد إلى أخذه، ولا ترجيح لليد في النسب. نعم، لو لم يعلم كونه ملتقطاً ولا صرّح ببنوّته فادّعاه غيره فنازعه، فإن قال: « هو لقيط وهو ابني » فهما سواء، وإن قال: « هو ابني » واقتصر ولم يكن هناك بيّنة على أنّه التقطه، فقد قرّب في الدروس ترجيح دعواه عملاً بظاهر اليد (٤).
__________________
(١) الخلاف ٣: ٥٩٦، المسألة ٢٥ من اللقطة.
(٢) يجوز في نحو هذه الهمزة كتبها ياءً وواواً؛ لأنّها وإن كانت متطرّفةً إلّا أنّها في حكم المتوسّطة بسبب اتّصالها بالضمير، فتكتب على نحو ما تخفّف وفي تخفيفها وجهان، وكذا في كتابتها. ( منه رحمهالله ).
(٣) المبسوط ٣: ٣٥٠.
(٤) الدروس ٣: ٨٠.