وقيل: يستحبّ مطلقاً؛ لأصالة البراءة (١) ولا يخفى ضعفه.

﴿ وكلّ ما بيده عند التقاطه من المال أو المتاع كملبوسه والمشدود في ثوبه ﴿ أو تحته كالفراش والدابّة المركوبة له ﴿ أو فوقه كاللحاف والخيمة والفسطاط التي لا مالك لها معروف ﴿ فله لدلالة اليد ظاهراً على الملك. ومثله ما لو كان بيده قبل الالتقاط ثمّ زالت عنه لعارض، كطائر أفلت من يده ومتاع غُصب منه أو سَقَط.

لا ما بين يديه، أو إلى جانبه (٢) أو على دكّة هو عليها، على الأقوى.

﴿ ولا ينفق منه عليه الملتقطُ ولا غيره ﴿ إلّا بإذن الحاكم لأنّه وليّه مع إمكانه، أمّا مع تعذّره فيجوز للضرورة، كما سلف (٣).

﴿ ويستحبّ الإشهاد على أخذه صيانةً له ولنسبه وحرّيّته، فإنّ اللُقطة يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف للّقيط إلّا على وجه نادر. ولا يجب؛ للأصل.

﴿ ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقاً ﴿ أو في دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولّده منه وإن كان تاجراً أو أسيراً ﴿ وعاقلته الإمام دون الملتقط إذا لم يتوال أحداً بعد بلوغه ولم يظهر له نسب، فدية جنايته خطأً عليه، وحقّ قصاصه نفساً له، وطرفاً للّقيط بعد بلوغه قصاصاً وديةً. ويجوز تعجيله للإمام قبلَه، كما يجوز ذلك للأب والجدّ على أصحّ القولين (٤).

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣: ٢٨٥، والمختصر النافع: ٢٦١.

(٢) في ( ف ) و ( ر ): جانبيه.

(٣) سلف في الصفحة ١٤.

(٤) اختاره المحقّق في الشرائع ٣: ٢٨٦، والعلّامة في الإرشاد ١: ٤٤١، ونسبه في المسالك ١٢: ٤٧٨ إلى الأكثر. والقول الآخر للشيخ في المبسوط ٣: ٣٤٦.

۵۷۲۱