حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك، فإذا وُجِدَ من له أهليّة الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه وسيّده من الجملة؛ لانتفاء أهليّة العبد له.

﴿ وإسلامه إن كان اللقيط محكوماً بإسلامه لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه، فإن التقطه الكافر لم يُقرَّ في يده. ولو كان اللقيط محكوماً بكفره جاز التقاطه للمسلم وللكافر؛ لقوله تعالى: (وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) (١).

﴿ قيل والقائل الشيخ (٢) والعلّامة في غير التحرير (٣): ﴿ وعدالته لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق، ولأنّه لا يؤمن أن يسترقّه ويأخذ ماله.

والأكثر على العدم (٤) للأصل، ولأنّ المسلم محلّ الأمانة، مع أنّه ليس استئماناً حقيقيّاً، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثلَه؛ لجوازه بغير خلاف.

وهذا هو الأقوى، وإن كان اعتبارها أحوط. نعم لو كان له مال فقد قيل باشتراطها؛ لأنّ الخيانة في المال أمر راجح الوقوع (٥).

ويشكل بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم [ماله] (٦) منه كالمبذّر. وأولى

__________________

(١) الأنفال: ٧٣.

(٢) المبسوط ٣: ٣٤٠.

(٣) القواعد ٢: ٢٠١، والإرشاد ١: ٤٤٠.

(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٣: ٢٨٤، وتلميذه في كشف الرموز ونفى عنه الخلاف، واستقربه الشهيد في الدروس ٣: ٧٥ ـ ٧٦.

(٥) قوّاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ١٠٨.

(٦) في المخطوطات: له.

۵۷۲۱