﴿ فإن تعذّر ﴾ ذلك كلّه ﴿ استعان ﴾ الملتقط ﴿ بالمسلمين ﴾ ويجب عليهم مساعدته بالنفقة كفاية؛ لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقاً، فإن وُجد متبرّع منهم، وإلّا كان الملتقط وغيرُه ممّن لا ينفق إلّا بنيّة الرجوع سواء في الوجوب.
﴿ فإن تعذّر أنفق ﴾ الملتقط ﴿ ورجع عليه ﴾ بعد يساره ﴿ إذا نواه ﴾ ولو لم ينوِ كان متبرّعاً لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرّع فلم يستعن به. ولو أنفق غيره بنيّة الرجوع فله ذلك.
والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع وإن توقّف ثبوته عليه بدون اليمين.
ولو كان اللقيط مملوكاً ولم يتبرّع عليه متبرّع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيعه في النفقة، أو يأمره به. فإن تعذّر أنفق عليه بنيّة الرجوع ثمّ باعه فيها إن لم يمكن بيعه تدريجاً.
﴿ ولاولاء عليه للملتقط ﴾ ولا لغيره من المسلمين ـ خلافاً للشيخ (١) ـ بل هو سائبة يتولّى من شاء، فإن مات ولا وارث له فميراثه للإمام.
﴿ وإذا خاف ﴾ واجده ﴿ عليه التلف وجب أخذه كفاية ﴾ كما يجب حفظ كلّ نفس محترمة عنه مع الإمكان ﴿ وإلّا ﴾ يخف عليه التلف ﴿ استحبّ ﴾ أخذه؛ لأصالة عدم الوجوب مع ما فيه من المعاونة على البرّ.
وقيل: بل يجب كفاية مطلقاً؛ لأنّه مُعرَّض للتلف، ولوجوب إطعام المضطرّ (٢) واختاره المصنّف في الدروس (٣).
__________________
(١) النهاية: ٣٢٣.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣: ٣٣٦، واختاره العلّامة في القواعد ٢: ٢٠٠، والإرشاد ١: ٤٤١، ونسبه في غاية المرام ٤: ١٤٥ إلى المشهور.
(٣) الدروس ٣: ٧٦.