الدروس (١) وردّها العلّامة (٢) والمحقّق في أحد قوليه (٣) لمخالفتها للأصل، وهو عدم التذكية، مع أنّ في طريق الرواية ضعفاً (٤).

والأقوى تحريمه مطلقاً، قال في الدروس تفريعاً على الرواية: ويمكن اعتبار المختلط بذلك، إلّا أنّ الأصحاب والأخبار أهملت ذلك (٥) وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأنّ المختلط يُعلم أنّ فيه ميتاً يقيناً مع كونه محصوراً، فاجتناب الجميع متعيّن. بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكّى، فلا يصحّ حمله عليه مع وجود الفارق.

وعلى المشهور لو كان اللحم قِطَعاً متعدّدة، فلا بدّ من اعتبار كلّ قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدّد. ولو فرض العلم بكونه متّحداً جاز اختلاف حكمه، بأن يكون قد قطع بعضه منه قبلَ التذكية.

ولا فرق على القولين بين وجود محلّ التذكية ورؤيته مذبوحاً أو منحوراً، وعدمه؛ لأنّ الذبح والنحر بمجرّدهما لا يستلزمان الحلّ؛ لجواز تخلّف بعض الشروط، وكذا لو وُجِد الحيوان غير مذبوح ولا منحور. لكنّه مضروب بالحديد في بعض جسده؛ لجواز كونه قد استعصى فذُكِّي كيف اتّفق حيث يجوز في حقّه ذلك، وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكّى على وجه يبيح لحمه.

__________________

(١) حيث قال في الموضع المتقدّم آنفاً: والعمل بالمشهور.

(٢) راجع الإرشاد ٢: ١١٣، والتحرير ٤: ٦٢٦، الرقم ٦٢٣٠، والقواعد ٣: ٣٣٣.

(٣) وهو قوله في الشرائع ٣: ٢٢٧ حيث نسبه إلى قيل، المشعر بالتضعيف. والقول الآخر اختاره في المختصر النافع: ٢٥٤.

(٤) لأنّ إسماعيل بن عمر واقفيّ وشعيباً مطلق، وهو مشترك بين الثقة والممدوح والمهمل ( المسالك ١٢: ٩٧ ).

(٥) الدروس ٣: ١٤.

۵۷۲۱