أنفُسِكُمْ أنْ تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أوْ بُيُوتِ امَّهَاتِكُمْ أوْ بُيُوتِ إخْوَانِكُمْ أوْ بُيُوتِ أخَوَاتِكُمْ أوْ بُيُوتِ أعْمَامِكُمْ أوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أوْ بُيُوتِ أخْوَالِكُمْ أوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أوْ صَدِيقِكُمْ )(١) فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم ﴿ إلّا مع علم الكراهة * ولو بالقرائن الحاليّة بحيث تثمر الظنّ الغالب بالكراهة، فإنّ ذلك كافٍ في هذا ونظائره، ويطلق عليه العلم كثيراً.

ولا فرق بين ما يُخشى فساده في هذه البيوت وغيره، ولا بين دخوله بإذنه وعدمه، عملاً بإطلاق الآية. خلافاً لابن إدريس فيهما (٣).

ويجب الاقتصار على مجرّد الأكل، فلا يجوز الحمل، ولا إطعام الغير، ولا الإفساد، بشهادة الحال. ولا يتعدّى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورده، ولا إلى تناول غير المأكول، إلّا أن يدلّ عليه الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه والوضوء به، أو يدلّ عليه بالالتزام كالكون بها حالتَه.

وهل يجوز دخولها لغيره، أو الكون بها بعده وقبله ؟ نظر: من تحريم التصرّف في مال الغير إلّا ما استثني، ومن دلالة القرائن على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء حيث جاز إتلافه بما ذكر.

والمراد بـ ( بيوتكم ) ما يملكه الآكل؛ لأنّه حقيقة فيه. ويمكن أن تكون

__________________

(١) النور: ٦١.

(٢) في ( ق ) و ( س ): الكراهية.

(٣) السرائر ٣: ١٢٤، ولكنّه نسب التفصيل بين ما يخشى فساده وبين ما لا يخشى إلى بعض الأصحاب وقال: « والأوّل [ عدم التفصيل ] هو الظاهر »، ولم نعثر على غيره فيه.

۵۷۲۱