أو اُخرج ﴿ حيّاً غير مستقرّ الحياة لأنّ غير مستقرّها بمنزلة الميّت، ولإطلاق النصوص بحِلّه إذا كان تامّاً (١).

﴿ ولو كانت حياته ﴿ مستقرّة ذُكّي لأنّه حيوان حيّ فيتوقّف حِلّه على التذكية، عملاً بعموم النصوص الدالّة عليها إلّا ما أخرجه الدليل الخاصّ.

وينبغي في غير المستقرّ ذلك؛ لما تقدّم من عدم اعتبارها (٢) في حلّ المذبوح.

هذا إذا اتّسع الزمان لتذكيته. أمّا لو ضاق عنها ففي حلّه وجهان: من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقرّ الحياة (٣) ومن تنزيله منزلة غير مستقرّها؛ لقصور زمان حياته ودخوله في عموم الأخبار الدالّة على حلّه بتذكية اُمّه إن لم يدخل مطلق الحيّ.

ولو لم تتمّ خلقته فهو حرام. واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح (٤) وإلّا افتقر إلى تذكيته مطلقاً، والأخبار مطلقة، والفرض بعيد؛ لأنّ الروح لا تنفكّ عن تمام الخلقة عادّة.

وهل تجب المبادرة إلى إخراجه بعد موت المذبوح، أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده عادة ؟ إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم. والأوّل أولى.

__________________

(١) اُنظر نفس المصدر: الأحاديث ١ و ٤ و ٦ ـ ٧.

(٢) أي الحياة المستقرّة.

(٣) كما في النهاية: ٥٨٥، والقواعد ٣: ٣٢٠، والتحرير ٤: ٦٢٧، الرقم ٦٢٣٣.

(٤) مثل الشيخ في النهاية: ٥٨٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦١، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠.

۵۷۲۱