الفعل، استناداً إلى تلازم تحريم الأكل وتحريم الفعل. ولا يخفى منعه، بل عدم دلالته على التحريم والكراهة.

نعم، يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره، مع أنّ سلخه قبل برده لا يستلزمه؛ لأنّه أعمّ من قبليّة الموت، وظاهرهم أنّهما متلازمان. وهو ممنوع، ومن ثَمّ جاز تغسيل ميّت الإنسان قبل برده، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته.

﴿ وإبانة الرأس عمداً حالةَ الذبح؛ للنهي عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام: « لا تنخع، ولاتقطع الرقبة بعدما تذبح » (١).

﴿ وقيل والقائل الشيخ في النهاية (٢) وجماعة (٣) ﴿ بالتحريم لاقتضاء النهي له مع صحّة الخبر. وهو الأقوى. وعليه هل تحرم الذبيحة ؟ قيل: نعم (٤) لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحاً شرعيّاً، فلا يكون مبيحاً.

ويُضعّف بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل، فلا اعتبار بالزائد. وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال: « نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » (٥) وهو نصّ، ولعموم قوله تعالى:

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٢٦٧، الباب ١٥ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

(٢) النهاية: ٥٨٤.

(٣) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٠، والكيدري في الإصباح: ٣٨١، والمصنّف في الدروس ٢: ٤١٥.

(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٤، والسيّد ابن زهرة في الغنية: ٣٩٧، والكيدري في الإصباح: ٣٨١، وغيرهم.

(٥) الوسائل ١٦: ٢٥٩، الباب ٩ من أبواب الذبائح، الحديث ٥.

۵۷۲۱