واعتبر جماعة اجتماعهما (١) وآخرون الحركة وحدها (٢) لصحّة روايتها وجهالة الاُخرى بالحسين. وهو الأقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها (٣) مصرّحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين، أو تحريك الذَنَب أو الاُذُن، من غير اعتبار أمر آخر.

ولكنّ المصنّف هنا وغيره من المتأخّرين (٤) اشترطوا مع ذلك أمراً آخر كما نبّه عليه بقوله: ﴿ ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ولم نقف لهم فيه على مستند، وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه وهي قوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ) إلى قوله: ( إلَّامَا ذَكَّيْتُمْ )(٥) ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام في تفسيرها: « إن أدركت شيئاً منها عين تطرف أو قائمة تركض، أو ذَ نَب يمصع فقد

__________________

(١) وهو المنسوب في المهذّب البارع ٤: ١٦٩، إلى المفيد وسلّار والقاضي، وانظر المقنعة: ٥٨٠، والمراسم: ٢١١ ـ ٢١٢، والمهذّب ٢: ٤٢٨ و ٤٣٦.

(٢) مثل الصدوق في المقنع: ٤١٦، والعلّامة في المختلف ٨: ٣٠٧، وابن إدريس في السرائر ٣: ١١٠، والفاضل الآبي في كشف الرموز: ٣٥٢، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٣٨٨، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٦، بل أكثر المتأخّرين كما في المسالك ١١: ٤٨٥، لكن ابن إدريس ومن تأخّر عنه اعتبر الحركة على نحو الترديد بينها وبين خروج الدم، فيكفي أحدهما في إدراك الذكاة.

(٣) اُنظر الوسائل ١٦: ٢٦٣، الباب ١١ من أبواب الذبائح، الأحاديث ٤ ـ ٧.

(٤) كابن إدريس في السرائر ٣: ١٠٨، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٧، والعلّامة في القواعد ٣: ٣٢٢.

(٥) المائدة: ٣.

۵۷۲۱