فقتله، أو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً، أو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً، لم يحلّ. نعم، لا يشترط قصد عينه حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ. ولو قصد محلَّلاً ومحرَّماً حلّ المحلَّل.

﴿ والإسلام أي إسلام الرامي أو حكمه كما سلف (١) وكذا يشترط موته بالجرح، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرّة وامتناع المقتول كما مرّ (٢).

﴿ ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر أو قاصد وغيره أو مسمٍّ وغيره، وبالجملة فآلة جامع للشرائط وغيره ﴿ لم يحلّ إلّا أن يعلم أنّ جرح المسلم ومن بحكمه ﴿ أو كلبه لو كانت الآلة كلبين فصاعداً ﴿ هو القاتل خاصّة وإن كان الآخر معيناً على إثباته.

﴿ ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه ﴿ و لكن ﴿ لا يحرم الصيد بها ويملكه الصائد ﴿ وعليه اجرة الآلة سواء كانت كلباً أم سلاحاً.

﴿ ويجب عليه غَسلُ موضع العضّة من الكلب جمعاً بين نجاسة الكلب، وإطلاق الأمر بالأكل. وقال الشيخ: لا يجب (٣) لإطلاق الأمر بالأكل منه (٤) من غير أمر بالغَسل.

وإنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدركه ميّتاً أو في حكمه (٥).

__________________

(١) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.

(٢) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.

(٣) المبسوط ٦: ٢٥٩، والخلاف ٦: ١٢، المسألة ٨ من الصيد والذبائح.

(٤) المائدة: ٤، والوسائل ١٦: ٢٠٩ ـ ٢١١، الباب ٢ من أبواب الصيد، الأحاديث ٤ ـ ١٥.

(٥) غير مستقرّ الحياة.

۵۷۲۱