فقتله، أو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً، أو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً، لم يحلّ. نعم، لا يشترط قصد عينه حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ. ولو قصد محلَّلاً ومحرَّماً حلّ المحلَّل.
﴿ والإسلام ﴾ أي إسلام الرامي أو حكمه كما سلف (١) وكذا يشترط موته بالجرح، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرّة وامتناع المقتول كما مرّ (٢).
﴿ ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر ﴾ أو قاصد وغيره أو مسمٍّ وغيره، وبالجملة فآلة جامع للشرائط وغيره ﴿ لم يحلّ إلّا أن يعلم أنّ جرح المسلم ﴾ ومن بحكمه ﴿ أو كلبه ﴾ لو كانت الآلة كلبين فصاعداً ﴿ هو القاتل ﴾ خاصّة وإن كان الآخر معيناً على إثباته.
﴿ ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ﴾ لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه ﴿ و ﴾ لكن ﴿ لا يحرم الصيد ﴾ بها ويملكه الصائد ﴿ وعليه اجرة الآلة ﴾ سواء كانت كلباً أم سلاحاً.
﴿ ويجب عليه غَسلُ موضع العضّة ﴾ من الكلب جمعاً بين نجاسة الكلب، وإطلاق الأمر بالأكل. وقال الشيخ: لا يجب (٣) لإطلاق الأمر بالأكل منه (٤) من غير أمر بالغَسل.
وإنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدركه ميّتاً أو في حكمه (٥).
__________________
(١) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.
(٢) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.
(٣) المبسوط ٦: ٢٥٩، والخلاف ٦: ١٢، المسألة ٨ من الصيد والذبائح.
(٤) المائدة: ٤، والوسائل ١٦: ٢٠٩ ـ ٢١١، الباب ٢ من أبواب الصيد، الأحاديث ٤ ـ ١٥.
(٥) غير مستقرّ الحياة.