﴿ وأن يكون المرسل مسلماً، أو بحكمه كولده المميّز غير البالغ ذكراً كان أو اُنثى. فلو أرسله الكافر لم يحلّ وإن سمّى أو كان ذمّيّاً على الأصحّ (١) وكذا الناصب من المسلمين والمجسِّم (٢) أمّا غيرهما من المخالفين ففي حلّ صيده الخلاف الآتي في الذبيحة.

ولا يحلّ صيد الصبيّ غير المميّز، ولا المجنون؛ لاشتراط القصد. وأمّا الأعمى فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ صيده، وإلّا فلا.

﴿ وأن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصيد فصادف صيداً فقتله لم يحلّ وإن زاده إغراءً. نعم، لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ.

﴿ وأن لا يغيب الصيد عن المُرسِل ﴿ وحياته مستقرّة بأن يمكن أن

__________________

(١) هذا هو المشهور عند علمائنا أو بين الأصحاب، كما في المختلف ٨: ٢٩٥، وغاية المرام ٤: ١٥، وهو قول الأكثر كما في التنقيح الرائع ٤: ١٧.

وفي المسألة قولان آخران: القول بالإباحة وهو مذهب العماني مع الاختصاص بذبائح اليهود والنصارى دون المجوس، والإسكافي ولكن على كراهية، اُنظر المختلف ٨: ٢٩٦، والتنقيح الرائع ٤: ١٧.

والقول بالإباحة مع سماع التسمية منهم، وهو المنسوب إلى الصدوق، اُنظر المقنع: ٤١٧.

والأقوال المذكورة وإن وردت في مسألة الذبح ولكن ـ كما قال الصيمري في غاية المرام ٤: ٥ ـ: الخلاف في حال الصيد كالخلاف في حال الذبح، فمن قال بحلّ ذبائحهم قال بحلّ صيدهم.

(٢) في ( ع ): المجسِّمة.

۵۷۲۱