ووجه المنع: دلالة بعض الأخبار على أنّ محلّها الإرسال (١) ولأنّه إجماعيٌّ، وغيره مشكوك فيه.

ولا عبرة بتسمية غير المرسِل.

ولو اشترك في قتله كلبان معلَّمان اعتبر تسمية مرسليهما، فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غيرَ مُرسَل، أو غيرَ معلَّم لم يحلّ.

والمعتبر من التسمية هنا وفي إرسال السهم والذبح والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم؛ لأنّه المفهوم منه، كأحد التسبيحات الأربع. وفي «اللّهمّ اغفر لي وارحمني » أو « صلّ على محمّد وآله » قولان (٢) أقربهما الإجزاء. دون ذكر الله مجرّداً. مع احتماله؛ لصدق الذكر، وبه قطع الفاضل (٣).

وفي اشتراط وقوعه بالعربيّة قولان (٤) من صدق الذكر، وتصريح القرآن باسم « الله » العربي. والأقوى الإجزاء؛ لأنّ المراد من « الله تعالى » في الآية الذات، لا الاسم. وعليه يتفرّع ذكر الله تعالى بأسمائه المختصّة به غير « الله ». فعلى الأوّل يُجزئ؛ لصدق الذكر، دون الثاني. ولكن هذا ممّا لم ينبّهوا عليه.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦: ٢٠٧، الباب الأوّل من أبواب الصيد، الحديث ٢، و ٢٢٧، الباب ١٥ من أبواب الصيد، الحديث الأوّل، و ٢٢٨، الباب ١٦ من أبواب الصيد، الحديث ٣، وغيرها من الأبواب.

(٢) القول بالإجزاء للشهيد في الدروس ٢: ٣٩٥، والسيوري في التنقيح الرائع ٤: ٩، ولم نعثر على القول الآخر.

(٣) التحرير ٤: ٦٠٧، الرقم ٦٢٠٨.

(٤) القول بعدم الاشتراط للعلّامة في التحرير ٤: ٦٠٧، الرقم ٦٢٠٨. وأمّا القول باشتراط العربيّة فلم نعثر عليه في كتب أصحابنا، بل لم نعثر على من تعرّض للمسألة إلّا الشهيد في الدروس ٢: ٣٩٥، ولكن تردّد فيها حيث قال: وفي إجزاء التسمية بغير العربيّة نظر.

۵۷۲۱