إلّا المقدّر الشرعي، وإنّما يضمن الغاصب القيمة ﴿ ما لم تنقص عن المقدّر الشرعي ﴾ فيضمن المقدّر. وبالجملة، فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة والمقدّر الشرعي.
﴿ ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلاً، لا نهاراً ﴾ على المشهور والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه قال: « كان عليّ عليهالسلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلاً » (١) وروي ذلك عن النبيّ صلىاللهعليهوآله (٢).
﴿ ومنهم ﴾ وهم جلّة المتأخّرين كابن إدريس (٣) وابن سعيد (٤) والعلّامة (٥) ﴿ من اعتبر التفريط ﴾ في الضمان ﴿ مطلقاً ﴾ ليلاً ونهاراً، إمّا استضعافاً للرواية (٦) أو حملاً لها على ذلك.
قال المصنّف: والحقّ أنّ العمل ليس على هذه الرواية، بل إجماع الأصحاب، ولمّا كان الغالب حفظ الدابّة ليلاً وحفظ الزرع نهاراً خُرّج الحكم عليه، وليس في حكم المتأخّرين ردّ لقول القدماء، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا إلّا في مجرّد العبارة عن الضابط، أمّا المعنى فلا خلاف فيه (٧) انتهى.
__________________
(١) الوسائل ١٩: ٢٠٨، الباب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل.
(٢) المستدرك ١٨: ٣٣٠، الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢٩.
(٣) السرائر ٣: ٤٢٤ ـ ٤٢٥.
(٤) الجامع للشرائع: ٦٠٤ ـ ٦٠٥.
(٥) القواعد ٣: ٧٠٢.
(٦) والظاهر أنّ ضعفها بالسكوني، راجع المسالك ١: ٩٩.
(٧) غاية المراد ٤. ٥٢٠