المضمون أكثر القيمة اعتبرها.

ولو كان المتلف غاصباً فقيل: هو كذلك (١) وقيل: يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف (٢) وهو أقوى وقد تقدّم (٣) فمن ثَمَّ أهمله.

﴿ ولو تعيّب بفعله من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئاً من عظامه ﴿ فلمالكه الأرش إن كانت حياته مستقرّة، وإلّا فالقيمة على ما فُصّل وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية.

﴿ وأمّا لو أتلف ﴿ ما لا تقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً على الأشهر روايةً (٤) وفتوىً (٥) ﴿ وقيل: قيمته (٦) كغيره من الحيوان القيمي إمّا لعدم ثبوت المقدّر (٧) أو لرواية السكوني عن الصادق عليه‌السلام إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام: حكم فيه بالقيمة (٨) وبين التعليلين بون بعيد (٩) وخصّه الشيخ بالسلوقي (١٠) نظراً إلى

__________________

(١) قاله القاضي في المهذّب ١: ٤٣٦ ـ ٤٣٧، والعلّامة في المختلف ٦: ١١٦.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣: ٧٢ و ٧٥، والخلاف ٣: ٤١٥، المسألة ٢٩، وابن حمزة في الوسيلة: ٢٧٦.

(٣) تقدّم في الجزء الثاني: ٥٧٠ ـ ٥٧٢.

(٤) الوسائل ١٩: ١٦٧ ـ ١٦٨، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس، الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.

(٥) راجع المقنع: ٥٣٤، والسرائر ٣: ٤٢١، والشرائع ٤: ٢٨٥، والقواعد ٣: ٧٠١.

(٦) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد، واستحسنه في المختلف ٩: ٤٢٣ ـ ٤٢٤.

(٧) في ( ش ) و ( ر ): المقدار.

(٨) الوسائل ١٩: ١٦٧، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس، الحديث ٣.

(٩) لأنّ الأوّل اقتضى ردّ الروايات المشهورة نظراً إلى أنّها خبر واحد ولعدم صحّتها، والثاني قبول الخبر الضعيف النادر. ( منه رحمه‌الله ).

(١٠) النهاية: ٧٨٠.

۵۷۲۱