المضمون أكثر القيمة اعتبرها.
ولو كان المتلف غاصباً فقيل: هو كذلك (١) وقيل: يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف (٢) وهو أقوى وقد تقدّم (٣) فمن ثَمَّ أهمله.
﴿ ولو تعيّب بفعله ﴾ من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئاً من عظامه ﴿ فلمالكه الأرش ﴾ إن كانت حياته مستقرّة، وإلّا فالقيمة على ما فُصّل وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية.
﴿ وأمّا ﴾ لو أتلف ﴿ ما لا تقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً ﴾ على الأشهر روايةً (٤) وفتوىً (٥) ﴿ وقيل: قيمته (٦) ﴾ كغيره من الحيوان القيمي إمّا لعدم ثبوت المقدّر (٧) أو لرواية السكوني عن الصادق عليهالسلام إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام: حكم فيه بالقيمة (٨) وبين التعليلين بون بعيد (٩) وخصّه الشيخ بالسلوقي (١٠) نظراً إلى
__________________
(١) قاله القاضي في المهذّب ١: ٤٣٦ ـ ٤٣٧، والعلّامة في المختلف ٦: ١١٦.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣: ٧٢ و ٧٥، والخلاف ٣: ٤١٥، المسألة ٢٩، وابن حمزة في الوسيلة: ٢٧٦.
(٣) تقدّم في الجزء الثاني: ٥٧٠ ـ ٥٧٢.
(٤) الوسائل ١٩: ١٦٧ ـ ١٦٨، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس، الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.
(٥) راجع المقنع: ٥٣٤، والسرائر ٣: ٤٢١، والشرائع ٤: ٢٨٥، والقواعد ٣: ٧٠١.
(٦) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد، واستحسنه في المختلف ٩: ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
(٧) في ( ش ) و ( ر ): المقدار.
(٨) الوسائل ١٩: ١٦٧، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس، الحديث ٣.
(٩) لأنّ الأوّل اقتضى ردّ الروايات المشهورة نظراً إلى أنّها خبر واحد ولعدم صحّتها، والثاني قبول الخبر الضعيف النادر. ( منه رحمهالله ).
(١٠) النهاية: ٧٨٠.