فصاعداً » (١) مؤيَّداً بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل. وهذا هو الأشهر.
﴿ وعاقلة الذمّي نفسه ﴾ دون عصبته وإن كانوا كفّاراً ﴿ ومع عجزه ﴾ عن الدية ﴿ فالإمام ﴾ عاقلته؛ لأنّه يؤدّي الجزية إليه كما يؤدّي المملوك الضريبة إلى مولاه، فكان بمنزلته وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته؛ لأنّه ليس مملوكاً محضاً، كذا علّلوه (٢) وفيه نظر.
﴿ وتُقسَّط ﴾ الدية على العاقلة ﴿ بحسب ما يراه الإمام ﴾ من حالتهم في الغنا والفقر؛ لعدم ثبوت تقديره شرعاً فيرجع إلى نظره.
﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ في أحد قوليه (٣) وجماعة (٤): ﴿ على الغنيّ نصف دينار، وعلى الفقير ربعه ﴾ لأصالة براءة الذمّة من الزائد على ذلك.
والمرجع فيهما إلى العرف؛ لعدم تحديدهما شرعاً. والأوّل أجود.
﴿ والأقرب الترتيب في التوزيع ﴾ فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلاً، فإن لم يحتمل تخطّى إلى البعيدة، ثمّ الأبعد، وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى، ثمّ إلى عصبته، ثمّ إلى مولى المولى، ثمّ إلى الإمام.
__________________
(١) الوسائل ١٩: ٣٠٣ ـ ٣٠٤، الباب ٥ من أبواب العاقلة، الحديث الأوّل.
(٢) القواعد ٣: ٧٠٨، والتحرير ٥: ٦٤١.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٧٤ و ١٧٨، وعبّر عن الفقير هنا بالمتجمّل ( والمتجمّل: الذي صبر على الدهر ولم يظهر على نفسه الذُلّ، أو لزم الحياء ولم يجزع جزعاً قبيحاً ) وفي الخلاف ٥: ٢٨٢، المسألة ١٠٥، عبّر عنه بالمتوسّط والمراد بهما الفقير، راجع غاية المراد ٤: ٤٨٨.
(٤) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٥٠٤، وعبّر بدل الفقير: إن لم يكن موسراً، والعلّامة في القواعد ٣: ٧١١، والإرشاد ٢: ٢٣٠.