لا تعقل عاقلته جنايته، بل تتعلّق برقبته كما سلف (١).
﴿ وتعقل الجناية عليه ﴾ أي تعقل عاقلةُ الحرّ الجاني على العبد خطأً جنايتَه عليه. كما تعقل جنايتَه على الحرّ؛ لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي.
وقيل: لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضاً، بل إنّما تعقل الديات والمأخوذ عن العبد قيمة لا دية كسائر قِيَم الأموال المتلفة (٢) وبه قطع في التحرير في باب العاقلة (٣) وجعله تفسيراً لقوله صلىاللهعليهوآله: « لا تعقل العاقلة عبداً » (٤) والأجود الأوّل وعليه نُزّل الحديث وبه جزم في أوّل الديات منه (٥) أيضاً كغيره من كتبه (٦).
وبالجملة، فإنّما تعقل العاقلة إتلاف الحرّ الآدمي مطلقاً إن كان المتلِف صغيراً أو مجنوناً، أو خطأً إن كان مكلّفاً، لا غيره من الأموال وإن كان حيواناً.
وشمل إطلاق المصنّف ضمانَ العاقلة ديةَ الموضحة فما فوقها وما دونها.
وهو في الأوّل محلّ وفاق، وفي الثاني خلاف، منشؤه: عمومُ الأدلّة على تحمّلها للدية من غير تفصيل (٧) وخصوصُ قول الباقر عليهالسلام في موثَّقة أبي مريم الأنصاري قال: « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام: أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة
__________________
(١) في كتاب القصاص في الصفحة ٤١٥.
(٢) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٩: ٤٤١ وحسّنه.
(٣) التحرير ٥: ٦٤١ ـ ٦٤٢.
(٤) المستدرك ١٨: ٤١٦، الباب ٣ من أبواب العاقلة، الحديث ٦، وسنن أبي داود ٨: ٤٥٧٥ ـ ٤٥٧٦.
(٥) التحرير ٥: ٥٦٩.
(٦) القواعد ٣: ٧١١.
(٧) المستدرك ١٨: ٤١٩، الباب ١٠ من أبواب العاقلة، الحديث ٣.