والفتوى بأنّ الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال (١) السابقة الدالّ على العموم.
وهل يجوز قضاء دينه من هذه الدية ؟ وجهان: من عدم دخوله في إطلاق الصدقة ووجوه البرّ، وكون قضاء الدين ملازماً للإرث؛ لظاهر الآية (٢) ومن أنّ نفعه بقضاء دينه أقوى، ويمنع عدم دخوله في البرّ بل هو من أعظمها، ولأنّ من جملتها قضاء دين الغارم وهو من جملة أفراده. وهذا أقوى.
ولو كان الميّت ذمّيّاً فعشر ديته، أو عبداً فعشر قيمته ويتصدّق بها عنه كالحرّ؛ للعموم (٣).
__________________
(١) وهي واقعة بعض موالي المنصور.
(٢) النساء: ١١.
(٣) العموم المستفاد من إطلاق أخبار الباب، مثل قوله عليهالسلام حين سُئل عن رجل قطع رأس رجل بعد موته: « ليس لورثته فيها شيء... » الوسائل ١٩: ٢٤٧ ـ ٢٤٨، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١ و ٢.