« في النطفة عشرين ديناراً، وفي العلقة عشرين، وفي المضغة عشرين، وفي العظم عشرين، قال: ( ثُمَّ أنشَأنَاهُ خَلْقاً آخَرَ )(١) وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امّه جنيناً » (٢).
﴿ وفي شجاجه وجراحه بنسبته ﴾ ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وفي حارصته دينار، وهكذا...
وهذه الدية ليست لورثته، بل ﴿ تصرف في وجوه القُرب ﴾ عن الميّت؛ للأخبار المذكورة، فارقاً فيها بينه وبين الجنين ـ حيث تكون ديته لورثته ـ بأنّ الجنين مستقبل مرجوّ نفعه قابل للحياة عادةً، بخلاف الميّت، فإنّه قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا مُثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه ويفعل بها أبواب البرّ والخير من الصدقة وغيرها (٣).
وقال المرتضى: تكون لبيت المال (٤) والعمل على ما دلّت عليه الأخبار.
ولو لم يكن للجناية مقدّر أخذ الأرش لو كان حيّاً منسوباً إلى الدية. ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّاً لم يعش مثله، فالظاهر وجوب مئة دينار أيضاً، عملاً بظاهر الأخبار.
وهل يفرق هنا بين العمد والخطأ كغيره حتّى الجنين ؟ يحتمله؛ لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيّاً كالجنين. وعدمه بل يجب على الجاني مطلقاً وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، مؤيّداً بإطلاق الأخبار
__________________
(١) المؤمنون: ١٤.
(٢) الكافي ٧: ٣٤٧ ـ ٣٤٨، باب الرجل يقطع رأس الميّت، الحديث الأوّل.
(٣) الوسائل ١٩: ٢٤٧ ـ ٢٤٨، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١ و ٢.
(٤) الانتصار: ٥٤٢.