﴿ و ﴾ المشهور أنّ هذه الجنايات الثلاث ﴿ في البدن على النصف (١) ﴾ والرواية خالية عنه (٢) وظاهرها أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه (٣).
وربما قيل باشتراط الدوام، وإلّا فالأرش (٤) ولو قيل بالأرش مطلقاً لضعف المستند (٥) ـ إن لم يكن إجماع ـ كان حسناً.
وفي تعدّي حكم المرويّ إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقلّ ـ كاليد والرجل بل الإصبع (٦) ـ وجهان. وعلى تقديره فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه ؟ وجهان.
ولمّا ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف. وإطلاق الحكم يشمل الذكر والاُنثى، فيتساويان في ذلك. وسيأتي التنبيه عليه أيضاً.
﴿ ودية الشجاج ﴾ المتقدّمة ﴿ في الوجه والرأس سواء ﴾ لما تقرّر من أنّها لا تطلق إلّا عليها.
﴿ وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ﴾ ففي حارصة اليد نصف بعير، وفيها في أنملة إبهامها نصف عشرة، وهكذا...
__________________
(١) يعني نصف الوجه.
(٢) واجدة له برواية الصدوق، راجع الفقيه ٤: ١٥٨.
(٣) في ( ر ) زيادة: عرفاً.
(٤) لم نعثر على قائله، نعم اختاره هو في حاشية الإرشاد، راجع غاية المراد ٤: ٥٥٩.
(٥) الظاهر أنّ ضعفه بإسحاق بن عمّار، فإنّه وإن كان ثقة لكنّه فطحي. راجع المسالك ١٣: ٢٦٧.
(٦) في ( ع ): الأصابع.