وسواء صحيح البصر والأعمش (١) والأخفش (٢) ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر.

وإنّما يحكم بذهابه ﴿ إذا شهد به شاهدان عدلان ﴿ أو صدّقه الجاني. ويكفي في إثباته ﴿ شاهد وامرأتان إن كان ذهابه عن ﴿ غير عمد لأنّه حينئذٍ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه. هذا كلّه مع بقاء الحدقة وإلّا لم يفتقر إلى ذلك.

﴿ ولو عدم الشهود حيث يفتقر إليهما (٣) وكان الضرب ممّا يحتمل زوال النظر معه ﴿ حلف المجنيّ عليه ﴿ القسامة إذا كانت العين قائمة وقضي له.

وقيل: يقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإلّا كذب (٤) لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (٥) وفي الطريق ضعف (٦).

﴿ ولو ادّعى نقصان بصر ﴿ إحداهما قيست إلى الاُخرى كما ذكر في السمع. وأجود ما يعتبر به ما روي صحيحاً عن الصادق عليه‌السلام أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجلٌ بيضة ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه: « ما بقيت اُبصرها » فيُعلم (٧) عنده، ثمّ تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك، ثمّ تعتبر في جهة

__________________

(١) عمشت عينه: ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.

(٢) الأخفش: الضعيف البصر الذي يبصر بالليل دون النهار.

(٣) تثنية الضمير باعتبار الشاهدين.

(٤) قاله أبو الصلاح في الكافي: ٣٩٦، وسلّار في المراسم: ٢٤٧، وابن زهرة في الغنية: ٤١٦.

(٥) الوسائل ١٩: ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، وفيه حديث واحد.

(٦) في طريقه: « محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات » قال في المسالك ( ١٥: ٤١٨ ): الأوّل فطحيّ والثاني ضعيف جدّاً غالٍ ولم يدرك الأصبغ، فتكون مع الضعف مرسلة.

(٧) أي تجعل علامة عنده.

۵۷۲۱