وسواء صحيح البصر والأعمش (١) والأخفش (٢) ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر.
وإنّما يحكم بذهابه ﴿ إذا شهد به شاهدان ﴾ عدلان ﴿ أو صدّقه الجاني. ويكفي ﴾ في إثباته ﴿ شاهد وامرأتان إن كان ﴾ ذهابه عن ﴿ غير عمد ﴾ لأنّه حينئذٍ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه. هذا كلّه مع بقاء الحدقة وإلّا لم يفتقر إلى ذلك.
﴿ ولو عدم الشهود ﴾ حيث يفتقر إليهما (٣) وكان الضرب ممّا يحتمل زوال النظر معه ﴿ حلف ﴾ المجنيّ عليه ﴿ القسامة إذا كانت العين قائمة ﴾ وقضي له.
وقيل: يقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإلّا كذب (٤) لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (٥) وفي الطريق ضعف (٦).
﴿ ولو ادّعى نقصان ﴾ بصر ﴿ إحداهما قيست إلى الاُخرى ﴾ كما ذكر في السمع. وأجود ما يعتبر به ما روي صحيحاً عن الصادق عليهالسلام أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجلٌ بيضة ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه: « ما بقيت اُبصرها » فيُعلم (٧) عنده، ثمّ تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك، ثمّ تعتبر في جهة
__________________
(١) عمشت عينه: ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.
(٢) الأخفش: الضعيف البصر الذي يبصر بالليل دون النهار.
(٣) تثنية الضمير باعتبار الشاهدين.
(٤) قاله أبو الصلاح في الكافي: ٣٩٦، وسلّار في المراسم: ٢٤٧، وابن زهرة في الغنية: ٤١٦.
(٥) الوسائل ١٩: ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، وفيه حديث واحد.
(٦) في طريقه: « محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات » قال في المسالك ( ١٥: ٤١٨ ): الأوّل فطحيّ والثاني ضعيف جدّاً غالٍ ولم يدرك الأصبغ، فتكون مع الضعف مرسلة.
(٧) أي تجعل علامة عنده.