﴿ ولو ضُرِب عِجانه ﴾ ـ بكسر العين ـ وهو ما بين الخصية والفَقْحَة (١) ﴿ فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية ﴾ أيضاً ﴿ في رواية ﴾ إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ونسبه إلى الرواية؛ لأنّ إسحاق فطحيّ وإن كان ثقة، والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً.
﴿ ومن اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها ﴾ ـ بفتح الميم ـ وهو مجمع البول ﴿ فلم تملك بولها فديتها ﴾ لخرق المثانة ﴿ ومهر مثل نسائها ﴾ للاقتضاض على الأشهر؛ لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليهالسلام (٣) لكنّ الطريق ضعيف.
﴿ وقيل: ثلث ديتها ﴾ (٤) لرواية ظريف « أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام قضى بذلك » (٥) وهي أشهر. لكنّ الاُولى أولى؛ لما ذكرناه (٦) وإن اشتركتا في عدم صحّة السند (٧).
﴿ ومن داس بطن إنسان حتّى أحدث ﴾ بريح أو بول أو غائط ﴿ ديس
__________________
(١) حلقة الدبر.
(٢) الوسائل ١٩: ٢٨٤، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ١٩: ٢٥٦، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.
(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٢.
(٥) التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل الحديث: ٢٦ وعنه في الوسائل ١٩: ٢٥٦، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.
(٦) وهو تفويت المنفعة الواحدة في البدن.
(٧) أمّا رواية هشام فقد سبق الحديث عن إرسالها، وأمّا رواية ظريف فقد قال عنها في المسالك ١٥: ٢٠٩ أنّ في طريقها ضعف وجهالة.