عليه الديتان؛ لأصالة عدم التداخل.

﴿ وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور ﴿ خلقة أو بآفة من الله سبحانه أو من غيره حيث لا يستحقّ عليه أرشاً، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ﴿ ولو استحقّ ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص ﴿ فالنصف في الصحيحة .

أمّا الأوّل: فهو موضع وفاقٍ، على ما ذكره جماعة (١).

وأمّا الثاني: فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة. وذهب ابن إدريس إلى أنّ فيها هنا ثلث الدية خاصّة، وجعله الأظهر في المذهب (٢) وهو وهم.

﴿ وفي خسف العين ﴿ العوراء وهي هنا (٣) الفاسدة ﴿ ثلث ديتها حالَ كونها ﴿ صحيحة على الأشهر. ورُوي ربعها (٤) والأوّل أصحّ طريقاً، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جانٍ، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا ففرّق هنا أيضاً كالسابق وجعل في الأوّل النصف، وفي الثاني الثلث (٥).

__________________

(١) اُنظر الخلاف ٥: ٢٣٥ ـ ٢٣٦، المسألة ٢٢، والغنية: ٤١٦، والتنقيح الرائع ٤: ٤٩٥، وورد التعبير في الكتب الثلاثة بالإجماع.

(٢) السرائر ٣: ٣٨٠ ـ ٣٨١.

(٣) نبّه بقوله « هنا » على أنّ العوراء كثيراً ما تُطلق على الصحيحة التي يقابلها فاسدةٌ، بمعنى أنّها لا اُخت لها. ومن هنا نشأ وهم ابن إدريس [ السرائر ٣: ٣٨٠ ] في كلام الشيخ [ المبسوط ٧: ١٤٦، والخلاف ٥: ٢٣٦، المسألة ٢٢، والنهاية: ٧٦٥ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٤) الوسائل ١٩: ٢٥٥، الباب ٢٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.

(٥) السرائر ٣: ٣٨١ ـ ٣٨٢.

۵۷۲۱