أمّا لو كان عليها بياض، فإن بقي البصر معه تامّاً فكذلك. ولو نقص نقص من الدية بحسبه، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.

﴿ وفي الأجفان الأربعة ﴿ الدية، وفي كلّ واحد الربع للخبر العامّ.

وقيل: في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث (١).

وقيل: في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف (٢) فينقص دية المجموع [ بسدس ](٣) الدية، استناداً إلى خبر ظريف (٤) وعليه الأكثر، لكن في طريقه ضعف وجهالة (٥).

وربما قيل بأنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاُولى، وإلّا وجب دية كاملة إجماعاً (٦) وهذا هو الظاهر من الرواية (٧) لكن فتوى الأصحاب مطلقة. ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتّى الأعمى، ولا بين ما عليه هُدب وغيره.

﴿ ولا تتداخل دية الأجفان ﴿ مع العينين لو قلعهما معاً، بل تجب

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٥: ٢٣٦، المسألة ٢٤، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣: ٣٧٨.

(٢) قاله المفيد في المقنعة: ٧٥٥، والشيخ في النهاية: ٧٦٤، وابن زهرة في الغنية: ٤١٦، وغيرهم.

(٣) في المخطوطات: سدس.

(٤) الوسائل ١٩: ٢١٨، الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.

(٥) الظاهر أنّ ضعفه بسهل بن زياد، المسالك ١٦: ٢٩٠. وجهالته بعبد الله بن أيّوب، راجع جامع الرواة ٢: ٢٦٧.

(٦) القول لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع [ ٥: ٣٠٩ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٧) الظاهر أنّ المراد بها خبر ظريف، وليس فيه ظهور فيما قيل.

۵۷۲۱