وهذان الشرطان مبنيّان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقاً، وقد تقدّم ما فيه من التفصيل المختار.

﴿ وانتفاء كونه حريماً لعامر لأنّ مالك العامر استحقّ حريمه؛ لأنّه من مرافقه وممّا يتوقّف كمال انتفاعه عليه، وسيأتي تفصيل الحريم.

﴿ و انتفاء ﴿ كونه مشعراً أي محلّاً ﴿ للعبادة كعرفة والمشعر ومنى ولو كان يسيراً لا يمنع المتعبّدين، سدّاً لباب مزاحمة الناسكين، ولتعلّق حقوق الناس كافّة بها، فلا يسوغ تملّكها مطلقاً؛ لأدائه إلى تفويت هذا الغرض الشرعي.

وجوّز المحقّق اليسير منه (١) لعدم الإضرار، مع أنّه غير ملك لأحد. وهو نادر، وعليه لو عمد بعض الحاجّ فوقف به لم يجز؛ للنهي عن التصرّف في ملك الغير؛ لأنّا بنينا عليه، وهو مفسد للعبادة التي هي عبارة عن الكون ومن ضروراته (٢) المكان.

وللمصنّف تفريعاً عليه وجه بالجواز جمعاً بين الحقّين وآخر بالتفصيل بضيق المكان فيجوز، وسعته فلا (٣) وإثبات الملك مطلقاً يأباهما، وإنّما يتوجّهان لو جعله مشروطاً بأحد الأمرين.

﴿ أو مُقْطَعاً من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، أو الإمام عليه‌السلام لأحد المسلمين؛ لأنّ المُقطَع له يصير أولى من غيره كالتحجير، فلا يصحّ لغيره التصرّف بدون إذنه وإن لم يفد ملكاً، وقد رُوي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أقطع بلال بن الحارث العقيق (٤) وهو وادٍ بظاهر

__________________

(١) الشرائع ٣: ٢٧٤.

(٢) في ( ر ) و ( ش ): ضروريّاته.

(٣) الدروس ٣: ٥٧.

(٤) السنن الكبرى ٤: ١٥٢.

۵۷۲۱