وردّها المصنّف أيضاً بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيهه (١) وكلاهما يمنع تعلّق العاقلة به وأنّ في الرواية « فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد » وذلك ينافي ضمان حافر البئر (٢).

وحيث يطرح الخبران (٣) فالمتّجه ضمان كلٍّ ديةَ من أمسكه أجمع؛ لاستقلاله بإتلافه، وهو خيرة العلّامة في التحرير (٤).

__________________

(١) في ( ع ) و ( ش ): شبهه.

(٢) أي بالضمان. غاية المراد ٤: ٤٧٦.

(٣) خبر محمّد بن قيس وخبر سهل بن زياد، المتقدّمان في الصفحة ٤٨٤ و٤٨٥.

(٤) التحرير ٥: ٥٥٥.

۵۷۲۱