٤٨٦
وردّها المصنّف أيضاً بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيهه (١) وكلاهما يمنع تعلّق العاقلة به وأنّ في الرواية « فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد » وذلك ينافي ضمان حافر البئر (٢).
وحيث يطرح الخبران (٣) فالمتّجه ضمان كلٍّ ديةَ من أمسكه أجمع؛ لاستقلاله بإتلافه، وهو خيرة العلّامة في التحرير (٤).
__________________
(١) في ( ع ) و ( ش ): شبهه.
(٢) أي بالضمان. غاية المراد ٤: ٤٧٦.
(٣) خبر محمّد بن قيس وخبر سهل بن زياد، المتقدّمان في الصفحة ٤٨٤ و٤٨٥.
(٤) التحرير ٥: ٥٥٥.