الثالث على الأوّلين ودية الثاني على الأوّل؛ إذ لا مدخل لقتله مَن بعده في إسقاط حقّه كما مرّ، إلّا أن يفرض كون الواقع عليه سبباً في افتراس الأسد له فيقرب، إلّا أنّه خلاف الظاهر.

﴿ وفي رواية اُخرى رواها سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن عبد الله الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إنّ عليّاً عليه‌السلام قال: ﴿ للأوّل ربع الدية، وللثاني ثلث * وللثالث نصف ** وللرابع الدية كاملة ﴿ و جعل ذلك ﴿ كلّه على عاقلة المزدحمين » (١).

ووُجّهت (٢) بكون البئر حفرت عدواناً والافتراس مستنداً (٣) إلى الازدحام المانع من التخلّص، فالأوّل مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الثلاثة فوقَه، إلّا أنّه بسببه ـ وهو ثلاثة أرباع السبب ـ فيبقى الربع على الحافر. والثاني مات بسبب جذب الأوّل ـ وهو ثلث السبب ـ ووقوع الباقين فوقَه ـ وهو ثلثاه ـ ووقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث. والثالث مات من جذب الثاني ووقوعِ الرابع، وكلّ منهما نصف السبب، لكن الرابع من فعله فيبقى له نصف. والرابع موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية.

والحقّ أنّ ضعف سندها يمنع من تكلّف تنزيلها، فإنّ سهلاً عامّي وابن شمّون غالٍ والأصمّ ضعيف، فردّها مطلقاً متّجه.

__________________

(*) في ( ق ) و ( س ) زيادة: الدية.

(**) في ( س ) زيادة: الدية.

(١) الوسائل ١٩: ١٧٥ ـ ١٧٦، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل.

(٢) التوجيه للعلّامة في القواعد ٣: ٦٦١.

(٣) في ( ش ): مستند.

۵۷۲۱