في الضمان مع الموت.

والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق (١) لضعف أدلّته، فإنّ في سند الخبرين من لا تثبت عدالته (٢) والمشترك بين الضعيف والثقة (٣) وأصالةُ البراءة تدلّ على عدم الضمان في موضع الشكّ، مع مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحرّ بإثبات اليد عليه.

واللازم من ذلك: ضمانُه بالدية إن وُجد مقتولاً ولا لوث هناك، وإلّا فبموجب ما اُقسم عليه الوليّ من عمد أو خطأ، ومع عدم قَسامته يقسم المُخرج. وعدمُ ضمانه إن وجد ميّتاً؛ للشكّ مع احتمال موته حتف أنفه. ومن يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقاً إلى أن يرجع؛ لدلالتها على ذلك.

ثمّ يحتمل كونه القَوَد مطلقاً (٤) لظاهر الرواية (٥) والدية؛ لما مرّ (٦) والتفصيل (٧).

ولا فرق في الداعي بين الذكر والاُنثى والكبير والصغير والحرّ والعبد؛ للعموم أو الإطلاق (٨) ولا بين أن يُعلم سبب الدعاء وعدمه، ولا بين أن يقتل بسبب

__________________

(١) وهو إن وُجد مقتولاً.

(٢) المراد به « محمّد بن الفضيل » الراوي عن أبي المقدام، فإنّه ضعيف، المسالك ١٦: ٢٩٦.

(٣) المراد به ظاهراً « جعفر بن محمّد » الراوي عن عبد الله بن ميمون فإنّه مشترك بين جماعة. راجع جامع الرواة ١: ١٥٦.

(٤) سواء وجد مقتولاً أم ميّتاً أو غير معلوم.

(٥) تقدّمت في الصفحة ٤٦٥.

(٦) من أنّها بدل النفس مع الشكّ في موجب القود، راجع الصفحة ٤٦٥.

(٧) القَوَد إن وُجد مقتولاً، والدية إن وُجد ميّتاً.

(٨) العموم الوارد في خبر عمرو بن أبي المقدام، والإطلاق الوارد في خبر عبد الله بن ميمون.

۵۷۲۱