وفي الاُخرى إرسال (١) لكن عمل بهما جماعة (٢) بل قيل: إنّه إجماع (٣) ويؤيّده قوله صلىاللهعليهوآله: « لا يطلّ (٤) دم امرء مسلم » (٥) وذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل؛ لفوات محلّه بل ادّعى عليه الإجماع (٦) وهو غريب.
واعلم أنّ الروايتين دلّتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات، والمصنّف جعل متعلّق المرويّ هلاكه مطلقاً، وليس كذلك، مع أنّه في الشرح أجاب عن حجّة المختلف ـ بوجوب الدية من حيث إنّه فوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوَّض فيضمن البدل ـ بأنّه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتّى مات لم يتحقّق منه تفويت. قال: اللهمّ إلّا أن تخصّص الدعوى بالهارب فيموت، وبه نطقت الروايات وأكثرُ كلام الأصحاب (٧) وهذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى.
__________________
(١) هذا بناءً على أنّ المراد بـ « أبي جعفر » الراوي عنه ابن أبي نصر هو الباقر عليهالسلام ـ كما صرّح بذلك آنفاً ـ فإنّ ابن أبي نصر لم يدرك الباقر عليهالسلام. ويحتمل أن يكون المراد من أبي جعفر هو الجواد عليهالسلام. راجع الوسائل المصدر المتقدّم: الحديث ٣.
(٢) منهم: الشيخ في النهاية: ٧٣٦، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٥٧، والعلّامة في المختلف ٩: ٢٨٧.
(٣) قاله ابن زهرة في الغنية: ٤٠٥.
(٤) في ( ش ): لا يبطل.
(٥) التهذيب ١٠: ١٦٧، الحديث ٦٦٣، والفقيه ٤: ١٠٠ ـ ١٠١، الحديث ٥١٧٩، وفيهما: عن عليّ عليهالسلام.
(٦) السرائر ٣: ٣٣٠.
(٧) غاية المراد ٤: ٣١٩.