أمّا لو عفا الموكّل فاستوفى الوكيل بعدَه قبل العلم فلا قصاص أيضاً، لكن عليه الدية؛ لمباشرته وبطلان وكالته بالعفو، كما لو اتّفق الاستيفاء بعد موت الموكّل أو خروجه عن أهليّة الوكالة. ويرجع بها على الموكّل؛ لغروره بعدم إعلامه بالعفو. وهذا يتمّ مع تمكّنه من الإعلام، وإلّا فلا غرور. ويحتمل حينئذٍ عدم وجوبها على الوكيل؛ لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك، كما لو عفا بعد رمي السهم.
﴿ ولا يقتصّ من الحامل حتّى تضع ﴾ وترضعه اللباء مراعاةً لحقّ الولد ﴿ ويُقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل ﴾ به؛ لأنّ له أمارات قد تخفى على غيرها وتجدها من نفسها، فتنتظر المخيّلة (١) إلى أن تستبين الحال.
وقيل: لا يقبل قولها مع عدم شهادتهنّ (٢) لأصالة عدمه، ولأنّ فيه دفعاً للوليّ عن السلطان الثابت له بمجرّد الاحتمال. والأوّل أجود.
ولا يجب الصبر بعد ذلك إلّا أن تتوقّف حياة الولد على إرضاعها، فينتظر مقدار ما تندفع حاجته.
﴿ ولو هلك قاتل العمد، فالمرويّ ﴾ عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٣) ﴿ أخذُ الدية من ماله، وإلّا ﴾ يكن له مال ﴿ فمن الأقرب ﴾ إليه ﴿ فالأقرب ﴾ وإنّما نسب الحكم إلى الرواية؛ لقصورها عنه من حيث السند، فإنّهما روايتان في إحداهما ضعف (٤)
__________________
(١) بتشديد الياء بصيغة الفاعل والمفعول. ويجوز تخفيفه مع فتح الميم، مأخوذة من الخيال بمعنى الظنّ.
(٢) قوّاه في المبسوط ٧: ٥٩، وجعل القول الأوّل أحوط.
(٣) يأتي تخريجها.
(٤) الوسائل ١٩: ٣٠٣، الباب ٤ من أبواب العاقلة، الحديث الأوّل وفيه: « أخذت الدية من ماله ». وفي طريقها أبو بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف، راجع المسالك ١٦: ٣٠٠.