وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قُتل بها (١) لقوله تعالى: ( بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )(٢) وهو متّجه (٣) لولا الاتّفاق على خلافه.
﴿ نعم، قد قيل ﴾ والقائل الشيخ في النهاية (٤) وأكثر المتأخّرين (٥) إنّه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه وقتله ﴿ يقتصّ ﴾ الوليّ منه ﴿ في الطرف، ثمّ يقتصّ في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات ﴾ متعدّدة؛ لأنّ ذلك بمنزلة جنايات متعدّدة وقد وجب القصاص بالجناية الاُولى فيستصحب، ولرواية محمّد بن قيس عن أحدهما عليهماالسلام (٦) ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل.
وقيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقاً، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف (٧) ورواه أبو عبد الله عن الباقر عليهالسلام (٨) والأقرب الأوّل.
﴿ ولا يقتصّ بالآلة الكالّة ﴾ التي لا تقطع أو (٩) لا تقتل إلّا بمبالغة كثيرة؛
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٩: ٤٤٤.
(٢) البقرة: ١٩٤.
(٣) في ( ع ): متوجّه.
(٤) النهاية: ٧٧١.
(٥) منهم: المحقّق في الشرائع ٤: ٢٠١ ـ ٢٠٢، والعلّامة في الإرشاد ٢: ١٩٩، والتحرير ٥: ٤٣٣ ـ ٤٣٤، والصيمري في غاية المرام ٤: ٣٦٩.
(٦) الوسائل ١٩: ٨٢ ـ ٨٣، الباب ٥١ من أبواب القصاص في النفس، الحديث الأوّل.
(٧) المبسوط ٧: ٢٢، والخلاف ٥: ١٦٣، المسألة ٢٣.
(٨) الوسائل ١٩: ٢٨١، الباب ٧ من أبواب ديات المنافع، الحديث الأوّل. وفيه: عن أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليهالسلام.
(٩) في ( ع ): و.