ولرواية الفضيل عن الصادق عليه‌السلام قال: « والعمد هو القود، أو رضا وليّ المقتول » (١) ولا بأس به. وعلى التعليل لا يتقدّر بالدية، بل لو طلب منه أزيد وتمكّن منه وجب.

﴿ ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس للشكّ في سببه، بل في الطرف خاصّة.

﴿ ويستحبّ إحضار شاهدين (٢) عند الاستيفاء احتياطاً في إيقاعه على الوجه المعتبر ﴿ وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء فينكره الوليّ فيُدفع بالبيّنة.

﴿ وتُعتبر الآلة أي تُختبر بوجهٍ يظهر حالها ﴿ حذراً من أن يكون قد وضع المستوفي فيها ﴿ السمّ وخصوصاً في الطَرَف لأنّ البقاء معه مطلوب والسمّ ينافيه غالباً ﴿ فلو حصل منها أي من الآلة المقتصّ بها في الطرف ﴿ جناية بالسمّ ضمن المقتصّ إن علم به، ولو كان القصاص في النفس أساء واستوفى ولا شيء عليه.

﴿ ولا يُقتصّ إلّا بالسيف، فيضرب العُنُق لا غير إن كان الجاني أبانه، وإلّا ففي جوازه نظر: من صدق استيفاء النفس بالنفس، وزيادة الاستيفاء وبقاء حرمة الآدمي بعد موته. واستقرب في القواعد المنع (٣).

﴿ ولا يجوز التمثيل به أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه ﴿ ولو كانت جنايته تمثيلاً أو وقعت ﴿ بالتغريق والتحريق والمثقَّل بل يستوفى في جميع ذلك بالسيف.

__________________

(١) راجع الوسائل ١٩: ١٤٥، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس، آخر الحديث ١٣، وفيه: « العلاء بن الفضيل »، وكذا في المصادر.

(٢) في ( ر ) زيادة: عدلين ( شرحاً لا متناً ).

(٣) القواعد ٣: ٦٢٨.

۵۷۲۱