ولرواية الفضيل عن الصادق عليهالسلام قال: « والعمد هو القود، أو رضا وليّ المقتول » (١) ولا بأس به. وعلى التعليل لا يتقدّر بالدية، بل لو طلب منه أزيد وتمكّن منه وجب.
﴿ ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس ﴾ للشكّ في سببه، بل في الطرف خاصّة.
﴿ ويستحبّ إحضار شاهدين (٢) عند الاستيفاء احتياطاً ﴾ في إيقاعه على الوجه المعتبر ﴿ وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء ﴾ فينكره الوليّ فيُدفع بالبيّنة.
﴿ وتُعتبر الآلة ﴾ أي تُختبر بوجهٍ يظهر حالها ﴿ حذراً من ﴾ أن يكون قد وضع المستوفي فيها ﴿ السمّ وخصوصاً في الطَرَف ﴾ لأنّ البقاء معه مطلوب والسمّ ينافيه غالباً ﴿ فلو حصل منها ﴾ أي من الآلة المقتصّ بها في الطرف ﴿ جناية بالسمّ ضمن المقتصّ ﴾ إن علم به، ولو كان القصاص في النفس أساء واستوفى ولا شيء عليه.
﴿ ولا يُقتصّ إلّا بالسيف، فيضرب العُنُق لا غير ﴾ إن كان الجاني أبانه، وإلّا ففي جوازه نظر: من صدق استيفاء النفس بالنفس، وزيادة الاستيفاء وبقاء حرمة الآدمي بعد موته. واستقرب في القواعد المنع (٣).
﴿ ولا يجوز التمثيل به ﴾ أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه ﴿ ولو كانت جنايته تمثيلاً أو ﴾ وقعت ﴿ بالتغريق والتحريق والمثقَّل ﴾ بل يستوفى في جميع ذلك بالسيف.
__________________
(١) راجع الوسائل ١٩: ١٤٥، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس، آخر الحديث ١٣، وفيه: « العلاء بن الفضيل »، وكذا في المصادر.
(٢) في ( ر ) زيادة: عدلين ( شرحاً لا متناً ).
(٣) القواعد ٣: ٦٢٨.