فلا يدلّ على بقائه عندنا لولا النصّ على كونها مُحكَمَة.

﴿ ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة، قيل (١) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقته: ﴿ طُرح على الأجفان أي أجفان الجاني ﴿ قطن مبلول وتُقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس * بأن يفتح عينه، ويُكلَّف النظر إليها ﴿ حتّى يذهب الضوء من عينه ﴿ وتبقى الحدقة .

والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « أنّ عليّاً عليه‌السلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها » (٢) وإنّما حكاه قولاً؛ للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما يحصل [ به ](٣) الغرض من إذهاب البصر وإبقاء الحدقة بأيّ وجه اتّفق (٤) مع أنّ في طريق الرواية ضعفاً وجهالة (٥) يمنع من تعيين ما دلّت عليه وإن كان جائزاً.

﴿ ويثبت القصاص ﴿ في الشَعر إن أمكن الاستيفاء المماثل للجناية

__________________

(١) القائل هو العلّامة في القواعد ٣: ٦٣٩، والتحرير ٥: ٥١١ و ٥١٢، وتلخيص المرام: ٣٤٦.

(*) في ( ق ) ونسخة ( ر ) من الشرح: للشمس.

(٢) الوسائل ١٩: ١٢٩، الباب ١١ من أبواب قصاص الطرف، وفيه حديث واحد نقل هنا بمضمونه.

(٣) لم يرد في المخطوطات.

(٤) قيل: منه وضع الكافور في العين. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) في طريقها ابن فضّال، عن سليمان الدهّان، والأوّل فطحي ( المسالك ١٠: ٢٨٣ ) والثاني مجهول.

۵۷۲۱