فلا يدلّ على بقائه عندنا لولا النصّ على كونها مُحكَمَة.
﴿ ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة، قيل (١) ﴾ في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقته: ﴿ طُرح على الأجفان ﴾ أي أجفان الجاني ﴿ قطن مبلول وتُقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس * ﴾ بأن يفتح عينه، ويُكلَّف النظر إليها ﴿ حتّى يذهب الضوء ﴾ من عينه ﴿ وتبقى الحدقة ﴾.
والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام: « أنّ عليّاً عليهالسلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها » (٢) وإنّما حكاه قولاً؛ للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما يحصل [ به ](٣) الغرض من إذهاب البصر وإبقاء الحدقة بأيّ وجه اتّفق (٤) مع أنّ في طريق الرواية ضعفاً وجهالة (٥) يمنع من تعيين ما دلّت عليه وإن كان جائزاً.
﴿ ويثبت ﴾ القصاص ﴿ في الشَعر إن أمكن ﴾ الاستيفاء المماثل للجناية
__________________
(١) القائل هو العلّامة في القواعد ٣: ٦٣٩، والتحرير ٥: ٥١١ و ٥١٢، وتلخيص المرام: ٣٤٦.
(*) في ( ق ) ونسخة ( ر ) من الشرح: للشمس.
(٢) الوسائل ١٩: ١٢٩، الباب ١١ من أبواب قصاص الطرف، وفيه حديث واحد نقل هنا بمضمونه.
(٣) لم يرد في المخطوطات.
(٤) قيل: منه وضع الكافور في العين. ( منه رحمهالله ).
(٥) في طريقها ابن فضّال، عن سليمان الدهّان، والأوّل فطحي ( المسالك ١٠: ٢٨٣ ) والثاني مجهول.