﴿ ووُلده الصغار ﴾ غير المكلّفين ﴿ إلى أولياء المسلم ﴾ على وجه الملك ﴿ على قول ﴾ الشيخ المفيد (١) وجماعة (٢) وربما نُسب إلى الشيخ أيضاً (٣) ولكن قال المصنّف في الشرح: إنّه لم يجده في كتبه (٤).
وإنّما نسب الحكم إلى قول (٥) لعدم ظهور دلالة عليه، فإنّ رواية ضريس (٦) التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده، وأصالة حرّيّتهم لانعقادهم عليها، وعموم: ( لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى )(٧) ينفيه. ومن ثَمّ ردّه ابن إدريس (٨) وجماعة (٩).
ووُجّه القول (١٠) بأنّ الطفل يتبع أباه، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه، وبأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله ووُلده هو: التزامه بالذمّة وقد خرقها بالقتل، فيجري عليه أحكام أهل الحرب.
__________________
(١) المقنعة: ٧٤٠ و ٧٥٣.
(٢) كسلّار في المراسم: ٢٣٨، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٣٤ ـ ٤٣٥.
(٣) نسبه العلّامة إليه في الإرشاد ٢: ٢٠٤، والتحرير ٥: ٤٥٥، وكذلك السيّد عميد الدين نقله في كنز الفوائد ٣: ٦٩٨، عن النهاية.
(٤) غاية المراد ٤: ٣٥١.
(٥) في سوى ( ع ): القول.
(٦) الوسائل ١٩: ٨١، الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس، وفيه حديث واحد.
(٧) الأنعام: ١٦٤، والزمر: ٧.
(٨) السرائر ٣: ٣٥١.
(٩) كالمحقّق في الشرائع ٤: ٢١١، والعلّامة في المختلف ٩: ٣٢٢، والشهيد الأوّل في غاية المراد ٤: ٣٥٢.
(١٠) وجّهه الشهيد الأوّل في غاية المراد ٤: ٣٥١.