﴿ وقيل: إن اعتاد ذلك قُتل (١) كما لو اعتاد قتلَ غير مملوكه؛ للأخبار السابقة (٢) وهي مدخولة السند فالقول بعدم قتله مطلقاً أقوى.

﴿ وإذا غرم الحرّ قيمة العبد أو الأمة بأن كانا لغيره ﴿ لم يتجاوز بقيمة العبد * دية الحرّ ولا بقيمة المملوكة دية الحرّة لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته واُدّب. قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار » (٣).

﴿ ولا يضمن المولى جناية عبده على غيره؛ لأنّ المولى لا يعقل عبداً ﴿ وله الخيار إن كانت الجناية صدرت عن المملوك ﴿ خطأً بين فكّه بأقلّ الأمرين: من أرش الجناية وقيمته لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كانت القيمةَ فهي بدل من العين فيقوم مقامها وإلّا لم تكن بدلاً، ولا سبيل إلى الزائد؛ لعدم عَقْل (٤) المولى ـ وقيل: بأرش الجناية مطلقاً (٥) والأوّل أقوى ـ ﴿ وبين تسليمه إلى المجنيّ عليه أو وليّه ليسترقّه أو يسترقّ منه ما قابل جنايته.

﴿ وفي العمد التخيّر ** في الاقتصاص منه أو استرقاقه ﴿ للمجنيّ عليه، أو وليّه .

__________________

(١) راجع الهامش رقم ٢ في الصفحة السابقة.

(٢) راجع الهامش رقم ٣ في الصفحة السابقة.

(*) في ( ق ) و ( س ): لم يتجاوز بها.

(٣) الوسائل ١٩: ٧١، الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤.

(٤) عقل القتيلَ: أدّى ديته.

(٥) سواء كان قيمته أكثر منه أم لا، وقاله الشيخ في الخلاف ٥: ١٤٩، المسألة ٥.

(**) في ( س ): التخيير، وهكذا في ( ر ) من الشرح.

۵۷۲۱