﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ (١) وجماعة (٢): ﴿ إن اعتاد قتلَهم قُتل حسماً ﴾ لجرأته وفساده، واستناداً إلى روايات (٣) لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار، وفتوى أكثر الأصحاب. وعلى هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف.
وهل يردّ على أولياء الحرّ ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحقّقت به العادة ؟ قيل: نعم (٤) نظراً إلى زيادته عنه، كما لو قتل امرأةً. والأخبار خالية من ذلك. والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه.
﴿ ولو قتل المولى عبدَه ﴾ أو أمته ﴿ كفّر ﴾ كفّارة القتل ﴿ وعُزّر ﴾ ولا يلزمه شيء غير ذلك على الأقوى. وقيل: تجب الصدقة بقيمته (٥) استناداً إلى رواية ضعيفة (٦) ويمكن حملها على الاستحباب.
__________________
(١) التهذيب ١٠: ١٩٢، ذيل الحديث ٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٣، ذيل الحديث ٧.
(٢) منهم: أبو الصلاح في الكافي: ٣٨٤، وسلّار في المراسم: ٢٣٨، وابن زهرة في الغنية: ٤٠٧.
(٣) راجع الوسائل ١٩: ٦٩، الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس، وفيه حديثان، وراجع المسالك ١٥: ١١٣ و ١١٤.
(٤) قاله سلّار في المراسم: ٢٣٨، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٣١.
(٥) القائل به أكثر الأصحاب، مثل: المفيد في المقنعة: ٧٤٩، والشيخ في النهاية: ٧٥٢، وسلّار في المراسم: ٢٣٨.
(٦) الوسائل ١٩: ٦٨، الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥، قال الشارح في المسالك ١٥: ١١٥: وفي طريقها سهل بن زياد وضعفه مشهور ومحمّد بن الحسن بن شمّون وهو غالٍ ضعيف جدّاً وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم وهو ضعيف ليس بشيء.