بمضمونها من الأصحاب. قال المصنّف في الشرح: وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة (١).

وأولى منه قتل المرأة بالخنثى، ولا ردّ. وقتل الخنثى بالرجل كذلك.

﴿ ويقتصّ للمرأة من الرجل في الطرف من غير ردٍّ حتّى تبلغ ديةُ الطرف ﴿ ثلثَ ديةِ الحرّ فصاعداً ﴿ فتصير (٢) على النصف وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها ديةً وقصاصاً ما لم تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغته رُدّت المرأة إلى النصف.

ومستند التفصيل أخبار كثيرة:

منها: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال: عشر من الإبل. قلت: قطع اثنتين ؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً ؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان ! فقال عليه‌السلام: مهلاً يا أبان ! هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إنّ المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست مُحق الدين » (٣).

وروى تفصيل الجراح جميلُ بن درّاج عنه عليه‌السلام [ قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ](٤) بينها وبين الرجل قصاص في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء،

__________________

(١) غاية المراد ٤: ٣٦٤، وراجع المسالك ١٥: ١٠٩.

(٢) في نسخة بدل ( ر ): فيقتصر.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٦٨، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٤) لم يرد في النسخ، وقد أثبتناه من الوسائل.

۵۷۲۱