﴿ ولو اشترك في قتل الرجل ﴿ نساء قُتلن جُمَعَ إن شاء الوليّ ﴿ ورُدّ عليهنّ ما فضل عن ديته فلو كنّ ثلاثاً فقتلهنّ رُدّ عليهنّ دية امرأة بينهنّ بالسويّة، أو أربعاً فدية امرأتين كذلك، وهكذا... ولو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردّت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسويّة؛ لأنّ ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما، وهو ثلث ديتهما، أو قَتل واحدة ردّت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها، وعلى الوليّ نصف دية الرجل، وكذا قياس الباقي.

﴿ ولو اشترك في قتل الرجل ﴿ رجلٌ وامرأةٌ واختار الوليّ قتلَهما ﴿ فلا ردّ للمرأة إذ لا فاضل لها من ديتها عمّا يخصّ جنايتها ﴿ ويردّ على الرجل نصفَ ديته لأنّه الفاضل من ديته عن جنايته، والردّ ﴿ من الوليّ إن قتلهما أو من المرأة لو لم تُقتل؛ لأنّه مقدار جنايتها.

﴿ ولو قُتلت المرأة خاصّة فلا شيء لها و ﴿ ردّ الرجل على الوليّ نصفَ الدية مقابل جنايته. هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه العمل.

وللمفيد رحمه‌الله قول بأنّ المردود على تقدير قتلهما يُقسَّم بينهما أثلاثاً: للمرأة ثلثه بناءً على أنّ جناية الرجل ضِعف جناية المرأة؛ لأنّ الجاني نفس ونصفُ نفسٍ جنت على نفس، فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك (١).

وضعفه ظاهر، وإنّما هما نفسان جنتا على نفس، فكان على كلّ واحدة نصف، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصّة؛ لأنّ القدرَ المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته بقدر ضِعفه، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شيء لها كما مرّ. وكذا على تقدير قتله خاصّة.

__________________

(١) راجع المقنعة: ٧٥٢.

۵۷۲۱