فيترك؛ لأنّه حينئذٍ قاتل نفسه.

﴿ أو طرحه ﴿ في اللُجّة فمات منها ولم يقدر على الخروج أيضاً....

وربما فُرّق بينهما واُوجب ضمان الدية في الأوّل دون الثاني (١) لأنّ الماء لا يحدث به ضرر بمجرّد دخوله، بخلاف النار. ويتّجه وجوبها مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره؛ لأنّ النار قد تدهشه وتُشنّج أعضاءه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص.

ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلّا إلى مغرق آخر فكعدمه، وكذا من أحدهما (٢) إلى الآخر أو ما في حكمه. ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره بها، أو قرائن الأحوال.

﴿ أو جرحه عمداً فسرى الجرح عليه ﴿ ومات وإن أمكنه المداواة؛ لأنّ السراية مع تركها من الجرح المضمون، بخلاف المُلقى في النار مع القدرة على الخروج فتَرَكه تخاذلاً؛ لأنّ التلف حينئذٍ مستند إلى الاحتراق المتجدّد، ولولا المكث لما حصل.

وأولى منه ما لو غرق بالماء. ومثله ما لو فصده فترك المفصودُ شدَّه؛ لأنّ خروج الدم هو المهلك والفاصد سببه (٣) ويحتمل كونه كالنار؛ لأنّ التلف مستند إلى خروج الدم المتجدّد الممكن قطعه بالشدّ.

﴿ أو ألقى نفسه من علوٍ على إنسان فقتله قصداً، أو كان مثله يَقتُل

__________________

(١) كما فرّق بينهما العلّامة في القواعد ٣: ٥٨٥.

(٢) الماء والنار.

(٣) في ( ش ): سببيّته.

۵۷۲۱