لظاهر قول الصادق عليه‌السلام: « فإن جاء لها طالب، وإلّا فهي كسبيل ماله » (١) والفاء للتعقيب، وهو قول ابن إدريس (٢) وردّ بأنّ كونها « كسبيل ماله » لا يقتضي حصول الملك حقيقة.

والثاني: افتقار ملكه إلى اللفظ الدالّ عليه بأن يقول: « اخترت تملّكها » وهو قول أبي الصلاح (٣) وغيره (٤) لأنّه معه مجمع على ملكه، وغيره لا دليل عليه.

والأقوى الأوّل؛ لقوله عليه‌السلام: « وإلّا فاجعلها في عرض مالك » (٥) وصيغة « افعل » للأمر (٦) ولا أقلّ من أن يكون للإباحة، فيستدعي أن يكون المأمور به مقدوراً بعد التعريف وعدم مجيء المالك، ولم يذكر اللفظ، فدلّ الأوّل على انتفاء الأوّل، والثاني على انتفاء الثاني، وبه يجمع بينه وبين قوله عليه‌السلام: « كسبيل ماله » وإلّا لكان ظاهره الملك القهريّ، لا كما ردّ سابقاً. والأقوال الثلاثة للشيخ (٧).

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب ٢ من أبواب اللقطة، الحديث الأوّل.

(٢) السرائر ٢: ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٣) لم نعثر عليه في الكافي، ونسبه في المختلف ٦: ٨٦ إليه أيضاً.

(٤) مثل الشيخ في الخلاف ٣: ٥٨٤، المسألة ١٠ من اللقطة.

(٥) الوسائل ١٧: ٣٥٠ ـ ٣٥٢، الباب ٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٣ و ١٠.

(٦) في ( ر ): للوجوب.

(٧) أوّلها في المبسوط [ ٣: ٣٢٣ ]، وثانيها في النهاية [٣٢٠]، وثالثها في الخلاف [ ٣: ٥٨٤، المسألة ١٠ ]. ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱