بدون التعريف. ويحتمل قويّاً كونه له مع تعريف المنحصر؛ لأنّه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه.
﴿ ولا معها ﴾ أي لا مع المشاركة ﴿ حلّ ﴾ للمالك الواجد؛ لأنّه من توابع ملكه المحكوم له به.
هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، وإلّا أشكل الحكم بكونه له، بل ينبغي أن يكون لقطة، إلّا أنّ كلامهم هنا مطلق كما ذكره المصنّف.
ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد؛ لاشتراكهم في اليد بسبب التصرّف. ولا يفتقر مدّعيه منهم إلى البيّنة ولا الوصف؛ لأنّه مال لا يدّعيه أحد.
ولو جهلوا جميعاً أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه، فإن كان الاشتراك في التصرّف خاصّة فهو للمالك منهم، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرّف فهم فيه سواء.
﴿ ولا يكفي التعريف حولاً في التملّك ﴾ لما يجب تعريفه ﴿ بل لا بدّ ﴾ بعد الحول ﴿ من النيّة ﴾ للتملّك وإنّما يُحدث التعريفُ حولاً تخيير (١) الملتقط بين التملّك بالنيّة، وبين الصدقة به، وبين إبقائه في يده أمانة لمالكه.
هذا هو المشهور من حكم المسألة، وفيها قولان آخران على [ طرفي ](٢) النقيض.
أحدهما: دخوله في الملك قهراً من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف؛
__________________
(١) في سوى ( ع ): التخيّر.
(٢) في المخطوطات: طرف.