٣٩٤
ويحتمل عدم الضمان؛ للإذن فيه فلا يتعقّبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم، وكذا معلّم الصبْية.
﴿ ولو عضّ على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه ﴾ بالنون أي سقطت ﴿ فهَدْر ﴾ لتعدّيه ﴿ وله ﴾ أي للمعضوض ﴿ التخلّص ﴾ منه ﴿ باللكم والجرح، ثمّ السكّين والخنجر ﴾ ونحوها ﴿ متدرّجاً ﴾ في دفعه ﴿ إلى الأيسر فالأيسر ﴾ فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن. ولو لم يندفع إلّا بالقتل فعل ولا ضمان.