ويحتمل عدم الضمان؛ للإذن فيه فلا يتعقّبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم، وكذا معلّم الصبْية.

﴿ ولو عضّ على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه بالنون أي سقطت ﴿ فهَدْر لتعدّيه ﴿ وله أي للمعضوض ﴿ التخلّص منه ﴿ باللكم والجرح، ثمّ السكّين والخنجر ونحوها ﴿ متدرّجاً في دفعه ﴿ إلى الأيسر فالأيسر فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن. ولو لم يندفع إلّا بالقتل فعل ولا ضمان.

۵۷۲۱