﴿ ولو اطّلع على عورة قوم ولو على (١) وجه امرأة ليست بمحرم للمطّلع ﴿ فلهم زجره، فإن امتنع وأصرّ على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، فإن فعلوا ﴿ فرموه بحصاة ونحوها فجُني عليه كان هَدْراً ولو بَدَروه من غير زجر ضمنوه ﴿ والرحم الذي يجوز نظره للمطَّلع عليهم ﴿ يُزجر لا غير، إلّا أن يكون * المنظور امرأة ﴿ مجرّدة، فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبيّ؛ لمساواته له في تحريم نظر العورة.

ويجب التدرّج (٢) في المرميّ به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به، فإن لم يندفع إلّا برميه بما يقتله فهَدْر.

ولا فرق بين المطّلع من ملك المنظور وغيره حتّى الطريق وملك الناظر. ولو كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي من ينظر إليه؛ لتفريطه. نعم له زجره؛ لتحريم نظره مطلقاً.

﴿ ويجوز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه، فلو تلفت بالدفع حيث يتوقّف عليه ﴿ فلا ضمان ولو لم تندفع إلّا بالقتل جاز قتلها ابتداءً، ولا ضمان.

﴿ ولو أدّب الصبيّ بل مطلق الولد الصغير ﴿ وليُّه أو الزوجةَ زوجُها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول جزم به في الدروس (٣) لاشتراط التأديب بالسلامة.

__________________

(١) في غير ( ع ): إلى.

(*) في ( ق ) و ( س ): تكون.

(٢) في ( ع ): التدريج.

(٣) الدروس ٢: ٦١.

۵۷۲۱