لعدم تحقّق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز. ولا كذا (١) لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة.

ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤة قبل الخروج، فإن تعذَّر إخراجه فلا حدّ؛ لأنّه كالتالف وإن اتّفق خروجه بعد ذلك. وإن لم يتعذّر خروجه عادة قُطع؛ لأنّه يجري مجرى إيداعه في وعاء. ويضمن المال على التقديرين، وأرش النقصان.

﴿ ولو أخرجه أي أخرج النصاب من الحرز الواحد ﴿ مراراً بأن أخرج كلّ مرّة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب ﴿ قيل: وجب القطع ذهب إلى ذلك القاضي ابن البرّاج (٢) والعلّامة في الإرشاد (٣) لصدق سرقة النصاب من الحرز، فيتناوله عموم أدلّة القطع، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من سرق ربع دينار فعليه القطع » (٤) وهو متحقّق هنا.

وقيل: لا قطع مطلقاً ما لم يتّحد الأخذ (٥) لأصالة البراءة، ولأنّه لمّا هتك الحرز وأخرج أقلّ من النصاب لم يثبت عليه القطع، فلمّا عاد ثانياً لم يُخرج من حرز؛ لأنّه كان منبوذاً قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما معاً نصاب أم كان الثاني وحده نصاباً من غير ضميمة (٦).

وفرّق العلّامة في القواعد بين قِصَر زمان العود وعدمه، فجعل الأوّل بمنزلة

__________________

(١) أي ليس كذلك.

(٢) المهذّب ٢: ٥٤١.

(٣) الإرشاد ٢: ١٨٣.

(٤) المستدرك ١٨: ١٢١ ـ ١٢٢، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٢ و ٧، والحديث منقول بالمعنى.

(٥) وجه الإطلاق يظهر من التفصيل الآتي.

(٦) قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٤١٧ و ٤١٨.

۵۷۲۱